فصل: كيفية دفع الصائل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.كيفية دفع الصائل:

يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به؛ لأن الإذن له بالدفاع عن نفسه إنما أبيح للضرورة، فيقدَّر بقدْرها.
فيدفعه أولاً بالكلام اللين والتخويف بالله.. ثم بالاستغاثة بغيره إن أمكن.. ثم إذا لم يندفع ضَرَبه بيده أو أمسكه.. فإن لم يندفع جرحه في بدنه.. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله.. فإن قتله الصائل وهو يدافعه فهو شهيد.

.أقسام القتل العمد:

ينقسم القتل العمد إلى قسمين:
قتل مباشر.. وقتل بالسبب.

.1- القتل المباشر:

وهو أن يباشر القاتل إزهاق الروح بنفسه كما لو طعنه بسكين أو مسدس فمات.
والقتل المباشر ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يقتله بآلة جارحة لها نفوذ في البدن كالسكين والسيف ونحوهما.
الثاني: أن يقتله بغير محدد كأن يضربه بعصاً أو حجر فيموت.


.2- القتل بالسبب:

وهو أن لا يكون هو القاتل المباشر، ولكن يتسبب في القتل.
والقتل بالسبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: سبب حسي: كالإكراه على القتل.
الثاني: سبب شرعي: كأن يشهد زوراً على بريء بالقتل.
الثالث: سبب عرفي: كتقديم طعام مسموم لمن يريد قتله، وحَفْر بئر في الطريق ليقع به من يريد قتله، أو يُنهشه حية، أو يجمعه مع أسد في قفص، أو ألقاه في نار فاحترق، أو رماه في ماء فغرق، أو أدخله في آلة ففرمته وقطعته ونحو ذلك.
وقد تجتمع السببية والمباشرة، كما لو أكره إنساناً على قتل غيره، وهدده بالقتل إن لم يقتله.
وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص إما على الإثنين كما إذا كانا مكلفين بالغين عاقلين.
وإما على أحدهما دون الآخر كمن أعطى سلاحاً لصغير أو مجنون وأمره بقتل آخر، فلا يُقتل القاتل؛ لأنه غير مكلف، ويُقتص من الآمر بالقتل، لأنه ألجأه إلى القتل.

.صور السببية والمباشرة:

السببية والمباشرة في القتل لها ثلاث صور:
الأولى: تقديم المباشرة على السببية، كما لو ألقاه من شاهق، وقبل وصوله الأرض ضربه آخر بمسدس أو سيف، فالقاتل صاحب السيف أو المسدس لا المردي.
الثانية: تقديم السببية على المباشرة، كما لو شهد شهود على محصن بالزنا فرجم، ثم رجع الشهود عن الشهادة، ويقولون نحن تعمدنا قتله، فيقتل الشهود.
الثالثة: أن تجتمع السببية والمباشرة، كما لو هدد أحداً وقال: إن لم تقتل فلاناً قتلتك فقتله، فيُقتص منهما معاً.
أما الآمر فلأنه أكره المأمور على القتل، وأما المأمور فلأنه فدى نفسه بقتل غيره.

.أحكام الآمر بالقتل والمباشر له:

لذلك عدة صور:
الأولى: إذا أمر الإمام أو نائبه أحداً بقتل إنسان فقتله، ثم تبين أن المقتول بريء.
فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم يحرم قَتْله فَقَتله فالقصاص عليه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وإن كان لا يعلم بذلك، ولكن قَتَله تنفيذاً لأمر السلطان فالقصاص على الآمر دون المأمور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، ولأن الأصل أن الحاكم لا يأمر إلا بالحق.
الثانية: إذا أمر السيد عبده أن يقتل شخصاً فقتله.
فإن كان العبد يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم فالقصاص عليه، ويؤدَّب سيده.
وإن كان لا يعلم بذلك فالقصاص على سيده؛ لوجوب طاعة سيده في غير معصية الله.
الثالثة: إذا أمر أحد صبياً أو مجنوناً بقتل شخص فقتله فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور كالآلة بيد الآمر، لأنه غير مكلف.
الرابعة: إذا أمر أحد شخصاً أن يقتل إنساناً فقتله فالقصاص على المأمور لا على الآمر؛ لأنه لا تلزمه طاعته، ولا عذر له في الجرأة على قتله.
الخامسة: إذا أمر أحد غيره ليقتله فقتله، فلا قصاص على القاتل لوجود الشبهة.
السادسة: إذا أمسك أحد شخصاً فقتله الآخر، فالقصاص على القاتل والممسك له ليقتله، وإن لم يعلم الممسك أن القاتل يريد أن يقتله فلا شيء عليه.

.القسامة:

هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

.حكم القسامة:

تشرع القسامة في القتيل إذا وُجِد ولم يُعلم قاتله، واتُهم به قوم أو شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.

.شرط القسامة:

يشترط للقسامة ما يلي:
وجود العداوة.. أو كون المتهم من المعروفين بالقتل.. أو وجود السبب البيِّن كالتفرق عن قتل.. واللطخ وهو التكلم في عرضه.. وأن يتفق الأولياء في الدعوى.. وأن يكون المدعى عليه مكلفاً قادراً على القتل.

.صفة القسامة:

1- يُحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم.
2- يبدأ القاضي بالمدعين فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً أن فلاناً هو الذي قتله، فيثبت بذلك القصاص.
3- إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف، أو لم يكمِلوا الخمسين يميناً، حلف المدعى عليهم خمسين يميناً إن رضوا، فإذا حلفوا برئ.
4- إذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان، ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم، فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً.
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنّ عَبْدالله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَىَ مُحَيّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنّ عَبْدالله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ، فَأَتَىَ يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمّ أَقْبَلَ حَتّىَ قَدِمَ عَلَىَ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيّصَةُ لِيَتَكَلّمَ، وَهُوَ الّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمُحَيّصَةَ: «كَبّرْ، كَبّرْ» (يُرِيدُ السّنّ) فَتَكَلّمَ حُوَيّصَةُ، ثُمّ تَكَلّمَ مُحَيّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إمّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» فَكَتَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيّصَةَ وَعَبْدِالرّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمُ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ حَتّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. متفق عليه.

.حكم الإكراه على القتل:

إذا أكره أحد شخصاً إكراهاً ملجئاً بأن هدده بالقتل إن لم يقتل فلاناً فقتله بغير وجه حق فيجب القصاص عليهما، الآمر المُكْرِه، والمباشر المُكْرَه؛ لأنهما بمنزلة الشريكين في الجريمة.
الآمر بقصده الكامل للقتل العمد، والمأمور بمباشرته القتل، واستبقاء حياته بقتل غيره.

.آجال الخلق:

المقتول ظلماً أو قصاصاً كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله.
بل سائر النباتات والحيوانات لها آجال مقدرة، فلا يتقدم أحد، ولا يتأخر عن أجله، والله عَلِم ذلك وكتبه.
فالله وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم، أو الغرق، أو الحرق، ويعلم أن هذا يموت مقتولاً بالسم، أو السيف، أو الرصاص، ويعلم أن هذا يموت على فراشه.. وهذا يموت بسبب.. وهذا يموت في المرض.. وهذا يموت فجأة.
فهي آجال مضروبة.. وآثار مكتوبة.. وأنفاس معدودة.
1- قال الله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ [34]} [الأعراف: 34].
2- وقال الله تعالى: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [11]} [المنافقون:11].

.حكم القتل بالسحر:

يحرم قتل الآدمي بغير حق، بأي وسيلة.
فإنْ قَتَله بالسحر فمات وجب القصاص على من سحره، كأن يسحره سحراً يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت.
أو يسحره سحراً يمنعه من النوم حتى هلك، أو يسحره سحراً يجعله يعتدي على نفسه فيقتلها ونحو ذلك.
فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه.

.حكم توبة القاتل عمداً:

كل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه.
والقاتل عمداً إذا تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، ولكن لا تعفيه توبته من عقوبة القصاص، فالقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق:
حق لله عز وجل.. وحق للمقتول.. وحق لولي الدم.
فإذا سلَّم القاتل نفسه طوعاً إلى الولي، نادماً على ما فعل، وتاب توبة نصوحاً، سقط حق الله بالتوبة، وسقط حق الولي بالقصاص، أو الدية، أو العفو.
وبقي حق المقتول ظلماً، وشرط سقوطه استحلاله، وهو هنا متعذر، فيبقى تحت مشيئة الله.
قال الله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [53]} [الزمر: 53].

.الحكم إذا اشترك في القتل من لا يقتص منه:

إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص فلا قصاص عليهم، وإنما تجب عليهم الدية بالسوية.
فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل الآخَر لينجو من القصاص، فإنه يجب عليه القصاص؛ رداً لقصده السيء.
ومثاله: أن يشترك صبي أو مجنون مع بالغ عاقل في قتل إنسان.

.عقوبات قتل العمد:

لقاتل النفس عمداً ثلاث عقوبات في الدنيا:
عقوبة أصلية وهي القصاص.. وعقوبة بدلية وهي الدية إذا عفا الولي عن القصاص.. وعقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية.

.القصاص في النفس:

القصاص: هو أن يُفعل بالجاني كما فعل.
وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب:
القصاص.. أو أخذ الدية.. أو العفو.
والأفضل منها يكون بحسب المصلحة:
فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فهي أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فهو أفضل.
فالله قد أوجب القصاص والديات والحدود بما يحقق المصلحة، ويقطع دابر الشر، وأمر بالعفو ورغَّب بالإحسان لتأليف القلوب.

.حكمة مشروعية القصاص:

خلق الله الناس، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، ليقوموا بعبادة الله وحده لا شريك له، ووعد الله من آمن بالجنة، وتوعد من كفر بالنار.
وفي الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف في عقيدته، أو يستهين بالحاكم لضعف في عقله، فيقوى عنده داعي ارتكاب الكبائر والمحرمات، فيحصل منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم.
فَشَرع العزيز الرحيم عقوبات القصاص والحدود لتمنع الناس من اقتراف هذه الجرائم، لأن مجرد الأمر والنهي لا يكفي بعض الناس عن الوقوف عند حدود الله.
وفي إقامة الحدود والقصاص الأمن العام، وصون الدماء، وحماية الأنفس، وزجر الجناة.
وفي تنفيذ القصاص كف للقتل، وصيانة للمجتمع، وزجر عن العدوان، وحفظ للحياة، وشفاء لما في صدور أولياء المقتول، وتحقيق للأمن والعدل، وردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة، وحفظ للأمة من وحشي يقتل الأبرياء، ويبث الرعب في البلاد، ويتسبب في حزن الأهل، وترمّل النساء، ويتم الأطفال.
قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [179]} [البقرة: 179].

.حكم القصاص:

القصاص من الجاني حق واجب لأولياء القتيل، والقصاص من القاتل أو العفو عنه يكفِّر إثم القتل؛ لأن الحدود كفارات لأهلها.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [178]} [البقرة: 178].
2- وَعَنْ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاّ الله، وَأَنّي رَسُولُ الله، إلاّ بِإِحدَى ثَلاَثٍ: الثّيّبُ الزَّانِي، وَالنّفْسُ بِالنّفْسِ، وَالتّارِكُ لِدِينِهِ، المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». متفق عليه.
3- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أنْ لا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئاً، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أيْدِيكُمْ وَأرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إلَى الله، إنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». بَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك. متفق عليه.

.ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بواحد من أمرين:
الأول: الاعتراف بالقتل.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ يَهُودِيّاً رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أفُلانٌ أوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ. متفق عليه.
الثاني: شهادة رجلين عدلين:
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَاب خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ برُمَّتِهِ». أخرجه النسائي.

.أركان القصاص:

أركان ثبوت القصاص ثلاثة:
الأول: الجاني: وهو من قام بالجناية.
الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه.
الثالث: الجناية: وهي فعل الجاني الموجب للقصاص.

.أقسام القصاص:

ينقسم القصاص إلى قسمين:
الأول: قصاص في النفس.
الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء.

.شروط وجوب القصاص في النفس:

يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط:
منها ما يتعلق بالقاتل.. ومنها ما يتعلق بالمقتول.. ومنها ما يتعلق بالقتل.. ومنها ما يتعلق بولي القتيل.
1- شروط القاتل:
يشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي:
1- أن يكون بالغاً عاقلاً.
2- أن يكون متعمداً القتل.
فلا قصاص على صغير ولا مجنون، ولا على من قتل غيره خطأً.
2- شروط المقتول:
يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي:
1- أن يكون المقتول إنساناً حياً.
2- أن يكون مكافئاً للقاتل في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر.
3- أن يكون المقتول معصوم الدم.
3- شروط القتل:
يشترط في القتل الذي يثبت به القصاص ما يلي:
1- أن يكون القتل فعلاً للجاني كأن يذبحه بسيف أو مسدس، أو نتيجة لفعله كأن يحبسه ويمنعه الطعام حتى يموت.
2- أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية سواء باشر الفعل كأن يذبحه، أو تسبب في قتله كأن يشهد عليه زوراً فيُقتل.
4- شروط ولي القتيل:
يشترط في ولي القتيل إذا كان أكثر من واحد أن يتفقوا جميعاً على القصاص.